مسألة 1:
لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته.
كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ،
وكان جاحداً أو مماطلًا. وأمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّية، أو كان لا يدري
محقّية المدّعي، ففي جواز المقاصّة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز. ولو كان غاصباً
وأنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة. (1)
(1) قد
عنون البحث في «الشرائع»[2] وبعض
الكتب[3] الاخرى
الفقهية تحت عنوان «في التواصل إلى الحقّ» وهو عنوان عام بالنسبة إلى عنوان
المقاصّة ويبحث فيه عن التمييز بين الموارد التي لا بدّ للمستحقّ والمدّعي
لاستيفاء حقّه
[1]. قاصّ مقاصّةً: الرجل بما كان له- قبله: حبس
عن مثله.( المنجد)