responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 601

بتقريب أنّ جعل السلطان لوليّ الدم شامل لقيامه بالمباشرة أو بالتسبيب، وكذا مقتضى إطلاق تسلّط الناس على استيفاء حقوقهم.

ويرد عليه: أنّ الآية المباركة في مقام جعل السلطان للوليّ، وبيان أنّ له حقّ القصاص أمّا الدلالة على الكيفية بأن يعمل الولاية والسلطان بالمباشرة أو بالتسبيب فلا، فلو دلّ دليل على جعل إقامة الحدود والقصاص من وظائف الحاكم فلا ينافي الآية أصلًا، وكذلك قاعدة السلطنة فإنّ سلطنة الناس على استيفاء حقوقهم ليس فيها إطلاق من حيث المباشرة والتسبيب.

فالحقّ هو المعروف والمتّفق عليه بين الفقهاء من عدم جواز استيفاء القصاص أو حدّ القذف له من دون المراجعة إلى الحاكم.

فلو بدر ذو الحقّ إلى استيفاء القصاص من القاتل وقتله فلا يمكن أن يقال: إنّ القتل كان عدواناً وظلماً، وعليه القصاص؛ لأنّه قد استوفى حقّه لكنّه فعل حراماً من جهة إجرائه من دون المراجعة إلى الحاكم والإذن منه، فيعزّر من هذه الجهة.

في موارد الاستثناء عن الضابطة

وقد خرجت من هذا الحكم الكلّي المتّفق عليه موارد جزئية تحت شرائط خاصّة.

منها: ما إذا رأى شخص رجلًا يزني بزوجته فله قتلهما.

قال الشهيد (ره)[1]: روي: «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما»[2].


[1]. شرح اللمعة 121: 9.

[2]. وسائل الشيعة 149: 28، كتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 45، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست