responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 584

أمّا وجه سقوط البيّنتين أنّ كلّ واحد منهما حجّة شرعية ومشمولة للعمومات وإن كان في أحدهما أعدل أو كان أكثر عدداً أو ذكر فيه السبب مثلًا؛ فإنّ الترجيح بها بلا ملاك ولا دليل فيتعارضان ويتساقطان، فحينئذٍ يكون القاضي مخيّراً بين الرجوع إلى الحلف أو التنصيف ابتداءً أو القرعة، فإنّ لكلّ منها وجه ولا ترجيح لأحدها على الآخر.

وهذا القول وإن كان مخالفاً لقول المحقّق (ره) الذي قالوا: أنّه المشهور والمعروف بين الأصحاب. ولكن الشهرة مع كثرة الاختلاف غير واضحة، كما قال السيّد (ره)، وحيث إنّ المسألة في غاية الاختلاف والتشويش، فلا عبرة فيها بالشهرة والشذوذ ومخالفة الإجماعات المنقوله خصوصاً مع اختلافها ومخالفة جماعة بالنسبة إلى كلّ واحد منها ...، فلا بأس بمخالفتنا لهم في المسألة[1].


[1]. العروة الوثقى 639: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست