responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 585

خاتمة فيها فصلان:

الأوّل: في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ‌

مسألة 1: لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلا بالإنشاء لفظاً، ولا عبرة بالإنشاء كتباً، فلو كتب قاضٍ إلى قاضٍ آخر بالحكم وأراد الإنشاء بالكتابة، لا يجوز للثاني إنفاذه وإن علم بأنّ الكتابة له وعلم بقصده. (1)

وجوب إنشاء الحكم للقاضي وكونه باللفظ فقط

(1) قد وقع البحث في الفصل الأوّل في كتاب قاض إلى قاض.

وكمثال نقول يكتب أحد من القضاة إلى قاض آخر أنّ زيداً جاء في المحكمة وادّعى على عمرو بمال وأقام على ذلك بيّنة وثبت لي أنّ عمرواً كان مديوناً له فحكمت بذلك وأرسلت الحكم إلى قاض آخر، فهل جاز للآخر إنفاذه والحكم بصحّته مع عدم علمه بالشهود وكيفية ثبوت الدعوى وهل له الأمر بإجرائه أم لا؟

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست