responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 583

5- القرعة بعد مساوات البينتين في العدالة والعدد: وكذا في بعضها جعل القرعة بعد مساوات البيّنتين في العدالة والعدد.

6- القرعة ابتداءً: وفي بعضها لم يتعرّض لذلك أصلًا، مثل رواية داود بن سرحان قال: فاختلفوا قال: «يقرع بينهم». وكذا يستفاد من بعضها أنّ القرعة لاستخراج من عليه اليمين وفي بعضها: لاستخراج من له المال.

وبالجملة: مع تشتّت الأخبار واضطراب الأقوال لا يمكن الاعتماد بما قاله المحقّق‌[1] في «الشرائع» وهو القول المشهور الذي اختاروا ذلك تبعاً للشيخ (ره) من جهة كونه جامعاً بين الأخبار.

ولذا قال في «المسالك» في ذيل المسألة: «وبالجملة فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها، وضعف ما ذكروه من طريق الجمع، وضعف سند أكثرها، وعدم عمل الأصحاب بما اعتبر أسناده مقتصرين عليه. ولأجل ما ذكرنا اقتصر الشهيد في «الدروس» على مجرّد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدها»[2].

ولعلّ الأقوى ما قاله الماتن (ره) من سقوط البيّنتين من غير المراجعة إلى المرجّحات كما في الصورتين الاوليين. قال: «وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البيّنتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل»[3].


[1]. راجع: شرائع الإسلام 897: 4.

[2]. مسالك الأفهام 88: 14.

[3]. تحرير الوسيلة: 845، مسألة 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست