responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 565

غاية الإشكال وليست محرّرة»[1]. انتهى.

وكذا قال الإمام (ره) في ذيل المسألة ولكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل.

ذكرنا ذلك للاهتمام بها والتوجّه بالدقّة والتأمّل فيها.

أقول: وقبل الورود في المسألة نذكر معنى التعارض في البيّنات ومتى تتحقّق التعارض بينها.

قال المحقّق (ره)[2]: يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ؛ يعني كان على وجه يقتضي تصديق كلّ منهما تكذيب الاخرى، مثل أن يشهد شاهدان بعين أنّها لزيد ويشهد آخران أنّها لعمرو، أو يشهد شاهدان أنّه باع عيناً مخصوصة لزيد اليوم، ويشهد شاهدان آخران أنّه باع هذه العين بخصوصها لعمرو في هذا اليوم.

الصور الموجودة في تعارض البينات‌

ثمّ إنّه لو تنازع رجلان في عين وأقاما البيّنة فقد تكون العين في يد أحدهما، أو تكون في يديهما، أو تكون في يد ثالث، أو لا يد عليها لأحدهما كما تقدّم في المسألة الرابعة، ولكن كان الفرض فيها عدم البيّنة لهما. وهنا يفرض لكلّ واحد منهما البيّنة بحيث يتعارضان في المورد.

الصورة الاولى: فيما لو تعارض البينتان وكانت العين في يد أحدهما

وهي أن تكون العين في يد أحدهما وأقاما البيّنة على مال، فللأصحاب فيها


[1]. العروة الوثقى 625: 6.

[2]. شرائع الإسلام 897: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست