اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 566
أقوال وقد أنهاها
في «المستند»[1] إلى تسعة
أقوال وقال في ذيلها وربما توجد أقوال اخر.
القول
الأوّل: تقديم بيّنة الخارج مطلقاً سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد
بالسبب أو بالتفريق. قال في «الجواهر»[2]
وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف»[3]
و «الغنية»[4] و
«السرائر»[5] الإجماع
عليه، بل عن الأوّل- «الخلاف»- نسبته إلى أخبار الفرقة.
وقال
الإمام (ره) في هذه الصورة: «فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة
الداخل؛ وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح»[6].
وقال في
«الرياض»: «إنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة فوجودها في حقّه كعدمها بلا
شبهة»[7].
ولذا لو
أقامها بدلًا عن يمينه لم تقبل منه إجماعاًإن لم يقمها المدّعي.
والدليل
على هذا القول- من الصورة الاولى- روايات:
منها:
المستفيضة عن النبيّ (ص) إنّه قال: «البيّنة على من ادّعى واليمين على من
ادّعي عليه»[8] أو «على من
أنكر».