responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 566

أقوال وقد أنهاها في «المستند»[1] إلى تسعة أقوال وقال في ذيلها وربما توجد أقوال اخر.

القول الأوّل: تقديم بيّنة الخارج مطلقاً سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد بالسبب أو بالتفريق. قال في «الجواهر»[2] وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف»[3] و «الغنية»[4] و «السرائر»[5] الإجماع عليه، بل عن الأوّل- «الخلاف»- نسبته إلى أخبار الفرقة.

وقال الإمام (ره) في هذه الصورة: «فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل؛ وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح»[6].

وقال في «الرياض»: «إنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة فوجودها في حقّه كعدمها بلا شبهة»[7].

ولذا لو أقامها بدلًا عن يمينه لم تقبل منه إجماعاًإن لم يقمها المدّعي.

والدليل على هذا القول- من الصورة الاولى- روايات:

منها: المستفيضة عن النبيّ (ص) إنّه قال: «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه»[8] أو «على من أنكر».


[1]. راجع: مستند الشيعة 394: 17.

[2]. راجع: جواهر الكلام 416: 40.

[3]. راجع: الخلاف 330: 6.

[4]. راجع: غنية النزوع: 443.

[5]. راجع: السرائر 168: 2.

[6]. تحرير الوسيلة: 845، مسألة 8.

[7]. رياض المسائل 207: 13.

[8]. وسائل الشيعة 233: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست