responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 558

أوّلًا: بأنّ التعليل الذي جاء في الرواية، بأنّ النساء تأتون الأساس من أهلهنّ إلى بيت الزوج ليس مرسوماً عادياً في كلّ البلاد.

ثانياً: هذه الرواية المستدلّة بها على القول الثاني ليست معمول بها عند المشهور، فالترجيح عندنا للروايات الدالّة على القول الأوّل الذي اختاره الماتن (ره) وهو قول المشهور أيضاً.

الجهة الثانية

سراية حكم الزوج والزوجة إلى غيرهما من الشريكين في متاع أو دار أو غيره، فيه وجهان:

الوجه الأوّل: أي عدم إلحاق الشريكين من الطلاب والنجّار والأب والأخ وغيره.

لاختصاص الروايات بالزوجين.

الوجه الثاني: الإلحاق، لعدم الخصوصية بين زوجين، بل الميزان الاختصاص الكاشف عن اليد، فيجري في الأب والبنت أو الابن والأخ والامّ وغيرها من القرابات من العطّار والنجّار وغيرهم.

والأولى كما قال به الماتن (ره) أيضاً الإلحاق. ذلك لأنّ المتفاهم العرفي من الروايات ذلك، ولذا قال السيّد (ره): «ومن هنا يمكن أنّ يدّعي جواز التعدّي عن مورد الأخبار إلى مثل الأخ والاخت والامّ والابن، إذا كانا في بيت واحد وتنازعا في الأمتعة التي فيه، بل جواز، التعدّي إلى مثل النجّار والعطّار إذا كانا في بيت واحد وتنازعا فيما فيه»[1].


[1]. العروة الوثقى 620: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست