responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 557

جاء في رواية الصدوق‌[1] أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع- تنقل إلى بيت زوجها- وحملها الصدوق على متاع النساء، إذا لا تنطبق هذه الرواية دليلًا على القول الثاني.

القول الثالث: قال الشيخ: إن لم تكن لهما بيّنة فلكلّ واحد النصف مطلقاً، سواء كانت الزوجية باقية أم لا، وسواء في المتاع المختصّة أم مشتركة، وسواء فيما عليه اليد أم لا، وذلك للعمومات الدالّة على أن البيّنة للمدّعي واليمين لمن أنكر[2].

أقول: لا مجال لهذا القول بعد وجود روايات خاصّة في المسألة وفي التعارض نتوجّه إلى العلاج.

القول الرابع: إن لم يكن للمدّعي بيّنة يحكم بعد اليمين وإلا كان الحكم كما في غيره من الدعاوي.

اختاره الشهيد في «المسالك»[3] ونسبه إلى العلامة[4] وغيره.

قال العلامة و «المعتمد» أن نقول: إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه وحكم به بعد اليمين وإلا كان الحكم كما في سائر الدعاوي.

أقول: والتحقيق أن يقال: ليس للقول الثالث والرابع مدرك روائي.

ويمكن الجمع بين الروايات الدالّة على القول الثاني والقول الأوّل وحملها على القول الأوّل.


[1]. راجع: الفقيه 111: 3/ 3430، الهامش رقم 3.

[2]. راجع: المبسوط 310: 8.

[3]. مسالك الأفهام 138: 14.

[4]. مختلف الشيعة 391: 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست