اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 552
وإن ادّعت المرأة
ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف، وما بينهما فمع عدم
البيّنة وحلفهما يقسّم بينهما. هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، وإلا
فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل وتحت يده أو العكس، يحكم
بملكية ذي اليد، وعلى غيره البيّنة. ولا يعتبر فيما للرجال أو ما للنساء العلم
بأنّ كلًا منهما استعمل ماله أو انتفع به، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة
بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين. وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دار: أحدهما
من أهل العلم والفقه، والثاني من أهل التجارة والكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء
للعالم وما للتجّار للتاجر، فيستكشف المدّعي من المدّعى عليه؟ وجهان، لا يبعد
الإلحاق. (5)
في تنازع
الزوج والزوجة في متاع البيت
(5) هنا
جهتان للبحث:
الجهة
الاولى
لو تنازع
الزوجان- مع بقاء الزوجية، أو تفارقهما- في متاع البيت، ففي المسألة أقوال:
القول
الأوّل: ما للرجال للزوج وما للنساء للزوجة والمشترك بينهما يقسم بينهما
سواء. هذا قول المشهور ورجّهها الماتن (ره) أيضاً، بل ادّعي الإجماع عليه
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 552