responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 553

كما عن الشيخ في «الخلاف»[1] وابن حمزة في «الوسيلة»[2] وابن إدريس في «السرائر»[3] وعليه فروع- متفرّعة على القول الأوّل- نذكرها قبل بيان الأدلّة.

الفرع الأوّل: لو ادّعى الزوج ما يكون معمولًا للزوجة ولم يكن المال تحت يد أحدهما.

فإن كان للزوج بيّنة يأتي بها ويأخذ ما ادّعاه. وإلا فالزوجة بما أنّها هي المدّعى عليها تحلف ويكون المال لها. وإن لم يكن له البيّنة وهي لم تحلف يقسّم المال بينهما.

الفرع الثاني: لو ادّعت الزوجة ما يكون معمولًا للرجال ولم يكن المال تحت يد أحدهما.

فإن كانت لها بيّنة تأتي بها وتأخذ المال وإلا فالزوج بما أنّه المدّعى عليه يحلف ويكون المال له. وإن لم تكن لها البيّنة وهو لم يحلف يقسّم المال بينهما.

الفرع الثالث: لو ادّعى الزوج على الزوجة مالًا كان في صندوق الزوجة وتحت يده- سواء كان المال خاصّة بالنساء أو بالرجال- يحكم بملكية ذي اليد، أي الزوجة وعلى الزوج البيّنة.

الفرع الرابع: لو ادّعت الزوجة مالًا كان في صندوق الرجل وتحت يده، سواء كان المال خاصّة بالرجال أو بالنساء يحكم بملكية ذي اليد أي الزوج، وعلى الزوجة البيّنة.


[1]. الخلاف 352: 6- 354، مسألة 27.

[2]. الوسيلة: 227.

[3]. السرائر 193: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست