responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 551

مسألة 6: لو تنازع الزوجان في متاع البيت- سواء حال زوجيتهما أو بعدها- ففيه أقوال، أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل، كالسيف والسلاح وألبسة الرجال، وما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء ومكينة الخياطة التي تستعملها النساء ونحو ذلك، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما، فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعىً عليها، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة،

إقامة البيّنة من جانب المدّعى عليه، ودعواه الملكية أمر مرتبط بالمخاصمة والنزاع وقد فصّلت الخصومة وارتفع النزاع ولا تبقى مخاصمة حتّى تسمع الدعوى بالنسبة إليها. ولا دليل على استماع دعويه وقبول بيّنته.

نعم، لو أقامها حين الدعوى كانت مقبولة، ولعلّه كان نافعاً بحاله دون إقامتها بعد ختم النزاع وحكم الحاكم.

ولعلّ نظر الماتن (ره) من قوله: «ولا يبعد عدم النقض» لهذا الوجه.

الصورة الثالثة: أن يطلق الدعوى ويقيم البيّنة من غير تصريح بادّعاء الملكية فعلًا أو سابقاً، والظاهر أنّ هذه الدعوى يرجع إلى إحدى الصورتين المتقدّمتين.

بناءً على ما قالوا من بناء المسألة على البيّنة الداخل والخارج؛ يحمل الإطلاق على الصورة الاولى؛ يعني إرادة الملكية فعلًا دفعاً لحصول التعارض بين البيّنتين.

وبناءً على ما قلنا يحمل أيضاً عليها حفظاً للبيّنة والدعوى عن عدم السماع واللغوية.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست