اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 527
مسألة 3: لو كان
شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيته لهما. وقيل: يمكن
أن تكون يد كلّ منهما على تمامه، بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو
الاستقلال، وهو ضعيف. (2)
في
أمارية اليد المشتركة على الملك
(2) قد
قلنا في المسائل الماضية- وبالمناسبة- أنّ اليد على شيء أمارة الملكية على الشيء
بمعنى أنّ الاستيلاء على الشيء دليل على مالكية الشيء. والآن نبحث- في هذه
المسألة الثالثة- في الاشتراك في اليد على الشيء، فنقول:
إن اشترك
يدان أو أكثر على شيء. وكمثال نقول: سكنا في دار ويتصرّفان متساوياً فيها وكلاهما
يدّعيان مالكية الدار، فهل يد كلّ واحد منهما أمارة مالكية الدار؟ مقتضى القاعدة
هي الأمارية بمعنى أنّ لكلّ واحد منهما مالكية تمام الدار وربما يقال[1] أنّ الأمارتين يتعارضان ويتساقطان
ويبقى المال كأنّه بلا صاحب ولا يد عليه.
ولكن
المشهور- والماتن (ره) أيضاً- قال بالأمارية مشاعاً أي كلّ يد أمارة على مالكية
نصف الدار مشاعاً وقال الماتن (ره)- بعد قبول قول المشهور- وقيل بإمكان اجتماع
يدين مستقلّتين على تمام المال، والمراد من القيل هو السيّد (ره) كما قال- في
«ملحقات العروة»[2]- لا مانع
من اجتماع يدين مستقلّتين على مال واحد، أي
[1]. القائل هو السيّد البجنوردي؛ في القواعد
الفقهية 174: 1.