responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 528

لا مانع أن يكون لكلّ واحد من الشريكين الاستيلاء التامّ المستقلّ على تمام الدار.

بل الأقوى جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد كالزكاة والخمس والوقف، الذين يملكونهم الفقراء كلّهم مستقلّتين، بل لا مانع من اجتماع مالكين الشخصيين أيضاً- كالوقف على زيد وعمرو أو الوصيّة لهما، فدعوى عدم المعقولية لا وجه له كما لا مانع من جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين مستقلًا- كخيار الفسخ والولاية- ولاية الأب والجدّ- لكلّ من الشخصين مستقلًا.

غاية الأمر: أنّه إذا استفاد أحدهما من حقّ الولاية أو الخيار وغيره يسقط عن الآخر أيضاً.

ودعوى- أنّ مقتضى الملكية المستقلّة جواز منع الغير وإلا لا يكون مستقلًا- مدفوعة، بأنّ هذا أيضاً نحو من الملكية، ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري مع أنّه واجب جاز تركه.

إلى هنا خلاصة كلام السيّد (ره).

يمكن أن يقال في الجواب عمّا قال:

أوّلًا: حقيقة الملكية عند العقلاء هي إضافة خاصّة بين المالك والمملوك التي يستلزم الاختصاص، ولا يمكن تحقّق الملكية بدون الاختصاص، مع أنّ الاختصاص والاشتراك ضدّان مغايران. كلّما جاء واحد منهما يذهب الاخرى، أي يستحيل تحقّق الجمع بينهما.

إذ في فرض اجتماع المالكين مستقلّين على شي‌ء واحد- كما قال به السيّد (ره)- يلزم من وجود أحد عدم الآخر، لأنّه لا يمكن فرض الاختصاص وعدم‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست