responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 526

مسألة 2: لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده. وأمّا لو كان شي‌ء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيته وأكذب الغاصب في اعترافه، يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له، أم يحكم بعدم يده عليه، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال وتأمّل وإن لا يخلو الأوّل من قوّة. نعم، الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصباً واعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.

وخالف في ذلك الفاضل النراقي (ره) وذهب إلى عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى ذي اليد، حيث قال: «نعم، الظاهر اشتراط عدم انضمام ادّعاء عدم العلم بملكيته أيضاً، فلو قال ذو اليد: إنّي لا اعلم أنّه ملكي أم لا؛ لا يحكم بملكيته لأنّ الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد»[1].

وقال في موضع آخر من كلامه: «فلو كان متاع في دكّة أحد ولم يعلم أنّه ممّا ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره؛ لا يجوز له التصرّف فيه»[2].

وكذا لا يجوز شراء شي‌ء عن شخص كان في يده ويقول: «إنّي لا أعلم أنّه من أموالي أو من الغير، بل يلزم على ذي اليد الفحص، فإن لم يتعيّن مالكه يكون مجهول المالك»[3].


[1]. عوائد الأيّام: 742.

[2]. عوائد الأيّام: 744؛ مستند الشيعة 340: 17.

[3]. مستند الشيعة 340: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست