responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 521

جريان قاعدة اليد في الأنساب والأعراض‌

ومن جملة موارد الاختلاف في جريان القاعدة فيه وعدمه الأنساب والأعراض ولعلّ مراد الإمام (ره) من قوله «أو غيرها»[1]- بعد تعميم جريان القاعدة بالأعيان والمنافع والحقوق- هو ذلك. مثلًا إذا تنازع شخص- ألف- مع آخر- ب- في زوجة تحت يد أحدهما، بمعنى أنّها تكون في بيته مثلًا- في بيت ب- ويعامل- ب- معها معاملة الزوج مع زوجته فيدّعي- ألف- أنّها زوجته و الآخر- ب- أغفلها أو أكرهها أو سرقها. أو في صبيّ تحت يد أحدها والآخر يدّعي أنّه صبيّة فهل تجري قاعدة اليد هنا أم لا؟

قال المحقّق البجنوردي (ره)[2]: والأقوال في المسألة مضطربة. واختار جريان القاعدة فيها، بناءً على كون مدركها هو بناء العقلاء لاستقرار سيرتهم وبنائهم على أمارية اليد في هذه المواضع. وقال: لأنّ الظنّ الحاصل من الغلبة ها هنا أقوى بمراتب من الظنّ الحاصل في باب الأملاك، لأنّ الغصب في باب الأملاك كثير بخلافه هنا، فإنّ غصب أحدهم زوجة الآخر أو ولده في غاية القلّة، بل الندرة.

أمّا بناء على كون مدرك القاعدة الإجماع أو الأخبار فلا، أي فلا يجري القاعدة فيها، لاختصاص الأخبار حسب ظهورها العرفي بأعيان الأملاك وعدم شمول الإجماع لمورد الخلاف.


[1]. تحرير الوسيلة: 843، مسألة 1.

[2]. القواعد الفقهية 153: 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست