responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 522

أقول: والأقوى جريان القاعدة في هذه المواضع واعتبار اليد فيها كما يظهر من كلام الإمام (ره) والمحقّق البجنوردي (ره).

والدليل على ذلك من الأخبار:

1- موثّقة يونس بن يعقوب‌[1] بناءً على ما استظهرنا منه بكون اللام للاختصاص، فقوله (ع): «ومن استولى على شي‌ء منه فهو له» يشمل استيلاء الزوج على زوجته أو الأب للصبيّ، فإذا وقعت علقة الزوجية بين الرجل والمرأة فيقال أنّ هذه المرأة زوجة لزيد أو هذا الصبيّ لزيد. والمفروض أنّ اللام للاختصاص فيكون مشمولًا للرواية.

2- وأمّا بناء العقلاء فهو مستقرّ في المورد و- كما قال به البجنوردي- يكون الاستيلاء المذكور أمارة عندهم على الزوجية أو الأبنية حتّى يثبت خلافه. ولكن يشترط في أمارية اليد هنا أمر لا يشترط في غيره من الأعيان والمنافع والحقوق. وهو عدم إنكار الزوجة الزوجية له، فإنّها إذا أنكرتها وقالت لا أكون زوجة له ولا أعرفه فلا يكون الاستيلاء واليد أمارة للزوجية، إذ لم يثبت في هذه الحالة بناء العقلاء على ترتيب الأثر على اليد والأصل يقتضي العدم. هذه هي الجهات الأربعة من البحث في بيان قاعدة اليد المناسب لما قاله الإمام (ره) في المتن.

ثمّ ذكر الإمام (ره) في هذه المسألة فروعاً نبحث فيها:

الفرع الأوّل: عدم اشتراط التصرّف الموقوف على الملك في أمارية اليد.

هل يشترط في دلالة اليد على الملكية ونحوها وقوع التصرّفات الموقوفة على‌


[1]. راجع: وسائل الشيعة 216: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست