اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 520
1- أمّا الأوّل-
إطلاق الروايات- فلموثّقة يونس بن يعقوب[1]
فإنّ قوله (ع): «ما كان من متاع
النساء فهو للمرأة» فإذا كانت المرأة
حيّة وتدّعي أنّ المتاع ملك لها، فيقال: أنّه ملك لها وإن تدّعي أنّه في إجارته
ولها منفعة، فيقال إنّها ملك لها وإن تدّعي أنّ لها حقّ الانتفاع منه فيقال أيضاً
أنّه لها، فالجامع بينهما كون اللام للاختصاص الذي يشمل الجميع فقوله (ع) في ذيل
الحديث: «ومن استولى على شيء
منه فهو له» ظاهر في أنّ اللام
للاختصاص ويعمّ الملكية والاختصاص كليهما.
وكذا
مكاتبة محمّد بن الحسين: فإنّ قوله في السؤال رجل كانت له رحى على نهر قرية
والقرية لرجل؛ يحتمل أن يكون صاحب الرحى مالك سهم منالماء أو استيجارها من
المالك، وهو مالك للمنفعة، أو كان له حقّ الانتفاع منالماء بإذن المالك ولو
بإعطاء مال فنهى الإمام (ع) عن تغيير مسير الماء الموجب لتعطيل الرحى بقوله (ع): «يتّق
الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن» يكشف عن اعتبار
اليد لصاحب الرحي على الإطلاق وترك الاستفصال يفيد العموم، فتدلّ الرواية على
اعتبار اليد وإن كان على حقّ الانتفاع بعمومها.
2- أمّا
الثاني- بناء العقلاء- فلا شبهة في تحقّق بناء العقلاء على اعتبار اليد في الحقوق،
ولا يعتنون باحتمال الخلاف فيها. من غير فرق بين كون المدّعي في قبال صاحب اليد،
المالك أو غيره.
[1]. راجع: وسائل الشيعة 216: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 520