responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 52

مسألة 6: أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. نعم، لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ. وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، والأحوط الترك، بل لا يخلو من قوّة. ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها؛ من غير فرق- في جميع ذلك- بين أن يكون الرشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي ونحو ذلك. (8)

أن يحكم على المدّعى‌عليه بأداء كلّ ما صرفه المدّعي لاستيفاء حقّه، من المبلغ الذي دفعه للمحكمة لقبول دعواه واستماعها اجرة المحامي واجرة الخبراء والمقوّمين وغيرها، كما هو المتعارف اليوم، أم لا؟

الظاهر الجواز؛ وذلك لأنّ الموجب لصرف هذه المبالغ، هو المدّعى‌عليه في الأعمّ الأغلب؛ فإنّه بإنكاره صار موجباً، لأن يتوقّف استيفاء حقّ المدّعي، على صرف هذه النفقة، وصرفها ضرر عليه، ومنشأ الضرر هو المدّعى‌عليه، فلا محيص له من جبران الضرر «بقاعدة لا ضرر ...».

وهذا أيضاً غير مرتبط بأخذ الاجرة على القضاء.

جهات في أخذ الرشوة في القضاء

(8) قد بحّث الفقهاء عن الرشوة في بابين: في المكاسب المحرّمة، وفي كتاب القضاء. والآن لا بدّ لنا أن نبحث من جهات:

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست