responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 53

الجهة الاولى: في ماهية الرشوة وأنّ الرشوة ما هي؟

قد يقال: إنّ الرشوة ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل، قال في «مجمع البحرين»: «والرشوة قلّ ما تستعمل إلا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل»[1].

وقد يقال: إنّ الرشوة ما يبذله للقاضي ليحكم له؛ حقّاً كان أو باطلًا، أو لغير القاضي كموظّف الدولة مثلًا، ففي «المصباح المنير»: «هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد»[2].

وفي «النهاية» لابن الأثير: «الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ..، فالراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا، ويستنقص لهذا»[3].

فيستفاد من كلمات اللغويين استعمالها في المعنى الخاصّ عند بعض، وفي المعنى العامّ عن آخر.

ومثله الحال عند الفقهاء حيث تستعمل في المعنيين. ولكن المشهور هو المعنى العامّ؛ أي ما يبذل للقاضي أو للموظّف للحكم بالحقّ، أو بالباطل، أو لحمله على ما يريده وهو الذي يستفاد من الأدلّة؛ على ما يأتي، قال المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة»: «والظاهر أنّ المراد بها هنا، ما يعطى للحكم؛ حقّاً، أو باطلًا، لأنّه المفهوم الموافق للّغة والخبر ..، فتخصيص البعض بأنّها التي يشترط


[1]. مجمع البحرين 182: 2.

[2]. المصباح المنير 228: 2.

[3]. النهاية في غريب الحديث 226: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست