responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 51

بحسب النسبة المئوية وما تلزمه به المدّعى من دفع قيمة بعض الطوابع المالية حتّى تقدّم على قبول دعواه وكتابتها في سجلات المحكمة؛ بحيث لو امتنع المدّعى من أدائه لامتنعت المحكمة من قبول دعواه، واستماعها، وإثباتها في سجلاتها، فهل يجوز إعطاء هذا المبلغ وأخذه أم لا؟

لا إشكال في أنّ هذا المبلغ، لايرتبط بأمر القضاء أصلًا، ولا يكون في مقابل قضاء القاضي، بل الوجه فيه أمران.

أوّلهما: أنّ له جهة ردع؛ فإنّه لو قبلت الدعوى من كلّ أحد مجّاناً، لادّعى كلّ أحد دعوى على غيره ولو كانت واهية، ومن غير دليل، ولصار هذا سبباً لتراكم الدعاوي واشتغال المحاكم بامور تافهة ولتأخّرت الدعاوي المهمّة، ولتضرّر المتخاصمان كثيراً.

ثانيهما: أنّ هذا أحد المنابع المالية للدولة والحكومة لتأمين ما يلزم صرفه في إدارة شؤون النظام، ودفع نفقات المشاريع التي تستحدثها، كما أنّ أحدها أيضاً الضرائب، ولذا يجعل المأخوذ في بيت المال أي الخزانة العامّة.

والنتيجه: إنّ هذا أمر حكومي، وللحاكم أن يأخذ هذا المبلغ بعد أن يدوَّن له قانون خاصّ، فلا وجه لعدم جوازه.

نعم، لو كان المدّعى معسراً وعاجزاً عن أداء هذا المبلغ، فليس للحاكم الامتناع عن قبول دعواه، والنظر فيها.

الأمر الثاني: تغريم المحكوم عليه، كلّ ما أنفقه المحكوم له من المبالغ التي أنفقها على الدعوى، فإذا أثبت المدّعى دعواه عند الحاكم، وحكم له على طبقها، وألزم المدّعى عليه بأداء ما كان على ذمّته وأنكره- سواء كان من الديون، أو الأعيان الخارجيه المملوكة للمدّعي- فهل له أن يطلب من الحاكم‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست