responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 511

الدار فهو بأن يكون ساكناً فيها أو يكون مفتاحها في يده والاستيلاء على الدكّان بأن يكتب فيه والاستيلاء على الأرض بالزراعة فيه والاستيلاء على الثوب والخاتم بلبسهما أو يكون في صندوقه وغير ذلك.

فإذا كان شي‌ء تحت استيلاء شخص- بأحد أنحاء الاستيلاء المناسب له عرفاً- ولا ندري هل هو ملك له أو لا؟ فنفس اليد عليه والاستيلاء الخارجي عليه يكون أمارة للملكية، ويترتّب عليه آثارها.

الرابعة: أنّ قاعدة اليد هل تجري في المنافع أم تختصّ بالأعيان‌

في موارد جريان القاعدة ومقدار حجّيتها فقد اختلف في جملة من الموارد، بعد الاتّفاق على جريانها في الأعيان فإنّها القدر المتيقّن من الأخبار وبناء العقلاء.

قال الإمام (ره):- بعد الحكم بكاشفية اليد عن الملكية وأماريتها عنها «كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء، فهو محكوم بملكيّته وأنّه له؛ سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها»[1] فمن جملة موارد الاختلاف جريان القاعدة في المنافع وأنّ الاستيلاء على المنافع هل يقتضي الملكية لذي اليد أم لا. مثل ما إذا كان الدار تحت يد شخص مدّعياً استيجاره سنة مثلًا.

ذهب المحقّق النراقي‌[2] باختصاص القاعدة في الأعيان ولا تجري في المنافع.


[1]. تحرير الوسيلة: 843، مسألة 1.

[2]. عوائد الأيام: 745.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست