responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 512

واستدلّ على ذلك بالأصل، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، واختصاص الأخبار بالأعيان؛ فإنّ مورد بعضها الأعيان وبعضها الآخر وإن كان فيه لفظ الشي‌ء وهو عامّ يشمل المنافع أيضاً، ولكن في كلّ واحد منها قرينة مانعة عن حملها على العموم. مثلًا في رواية حفص بن غياث‌[1] فلفظ «شيئاً» في أوّلها وإن كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم، إلا أنّ رجوع الضمير في قوله (ع): «الشراء منه» و «إن يشتريه» يوجب إمّا تخصيصه بالأعيان، أو التوقّف.

وكذا موثّقة يونس بن يعقوب‌[2] فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع الذي هو من الأعيان.

ثمّ قال المحقّق النراقي: نعم ظاهر حديث الفدك العموم، إلا أنّه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان فإنّها المتبادر عرفاً من لفظ ما في اليد، بل المتبادر من الاستيلاء أيضاً هكذا. وصدقهما على المنافع غير معلوم.

ثمّ قال في آخر كلامه: بل هنا كلام آخر وهو أنّ اليد والاستيلاء إنّما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارّة، وأمّا الامور التدريجية الوجود الغير القارّة كالمنافع فلو سلّم صدق اليد والاستيلاء عليها؛ فإنّما هو فيما تحقّق ومضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد هاهنا[3].

وقال المحقّق البجنوردي (ره)[4]: أنّ التحقيق في هذا المقام هو التفصيل بين ما


[1]. راجع: وسائل الشيعة 292: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 2.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 216: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

[3]. عوائد الأيام: 745.

[4]. راجع: القواعد الفقهية 150: 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست