responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 507

الثانية: هل اعتبار اليد، هو من باب أنّها أصل أو أمارة

في الفرق بين اعتبار اليد من باب الأصل أو الأمارة نقول: إنّه ان كان اعتبار اليد وحجّيتها عند الشارع من جهة أنّ الشي‌ء الذي كان تحت يد إنسان يحتمل أن يكون ملكاً له ويحتمل العدم، فيكون مشكوك الملكية، فالشارع جعل اليد حجّة تعبّداً لرفع التحيّر في مقام العمل مع قطع النظر عن جهة كشفه عن الواقع. يعني عامل الشارع مع مشكوك الملكية معاملةالملك ظاهراً فهو أصل نظير قوله: «كلّ شي لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»، فإنّ الظاهر منه بقرينة الغاية أنّ كلّ شي‌ء شكّ في حلّيته وحرمته فهو حلال، فموضوع الحكم هو الشي‌ء المشكوك بوصف أنّه مشكوك، فالحلّية حكم ظاهري مجعول لرفع تحيّر المكلّف في مقام العمل ويعبّر عنها بالأصل العملي في مقام الظاهر.

وإن كان اعتبار اليد من جهة كشفها عن الملكية وأماريتها لها، بما أنّ الغالب في من له يد على مال أنّه مالك له، فمعنى حجّيتها واعتبارها إلغاء احتمال الخلاف فيه، فتصير كاشفاً تامّاً عن الملكية وطريقاً إليها نظير العلم بالملكية، فيترتّب عليها آثار الملكية فإنّه مالك واقعاً فيكون أمارة.

ثمّ هل المستفاد من مدرك القاعدة اعتبار اليد من باب الأصل أو الأمارة؟

قال المحقّق البجنوردي (ره): «والحقّ في هذا المقام هو أنّه لو كان المدرك لهاهو الإجماع أو هذه الأخبار فلا يمكن إثبات أماريتها ... وأمّا لو كان المدرك‌هو بناء العقلاء كما هو كذلك، حيث قلنا أنّ الأخبار إمضاء للبناء

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست