responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 506

اشتريته وهو سرقة» يدلّ على عدم الاعتناء باحتمال السرقة فيما إذا اشترى الثوب ممّن كان في يده لأمارية اليد على الملكية. ولا بدّ أن يعامل معه معاملةالملكية ويلغى احتمال الخلاف، وكذلك في المملوك إذ اشتراه مع احتمال كونه حرّاً.

ولا يخفى قوله (ع): «وذلك مثل الثوب‌ ...» لا يكون من باب ذكر بعض المصاديق لقاعدة الحلّ التي في صدر الرواية؛ حتّى يدلّ على أنّ اعتبار اليد من باب أنّها أصل لا أمارة؛ يعني أنّه إذا شكّ في الثوب المشتري هل هو حلال أو حرام من جهة احتمال السرقة، فيحكم أنّه حلالًا، أو العبد المشتري هل هو حلال أو حرام من جهة احتمال كونه حرّاً فيحكم تعبّداً أنّه حلال من باب القاعدة؛ فإنّه يرد عليه أنّه لا مجال للقاعدة، بل يكون مجرى استصحاب عدم تحقّق الملكية الحاكم على أصالة الحلّ. بل يكون من باب التنظير والمثال في عدم الاعتناء باحتمال الخلاف وإن كان في الأوّل من باب التعبّد، والحكم بالحلّية في مشكوك الحلّية والحرمة. وفي الثاني من باب إلغاء احتمال الخلاف والحكم بكون ذي اليد مالكاً.

قال المحقّق النراقي (ره)[1]- بعد ذكر الروايات-: وبعض هذه الروايات وإن كان ضعيفاً إلا أنّ جميعاً معتبرة لوجودها في الاصول المعتبرة، ومع ذلك منجبرة بعمل الأصحاب. وبغير ما ذكر من الأخبار معتضدة، فلا كلام في أصل القاعدة يعني كون اليد مقتضياً للملكية، فلا وجه للمناقشة في الروايات من حيث السند لكون بعضها معتبرة بلا إشكال.


[1]. عوائد الأيام: 739.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست