responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 508

وسيرةالعقلائية فالحقّ أماريتها»[1].

ومحصّل نظره (ره) أنّ مفاد الأخبار قد يكون جواز الشراء والشهادة مستنداً إلى اليد كما في رواية حفص بن غياث‌[2].

وقد يكون جواز الشراء من ذي اليد وعدم الاعتناء بقول الجارية والعبد ما لم يأتيا بالبيّنة. كما في رواية حمزة بن حمران‌[3]، والعيص‌[4]. وهذا المعنى أعمّ من الأمارية والأصلية، ويجتمع مع كلّ واحد منهما، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها. وكذا قوله في موثّقة يونس بن يعقوب‌ «ومن استولى على شي‌ء منه فهو له»[5] لا يدلّ إلا على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه، وقد بيّنّا أنّ مثل هذا المعنى أعمّ من خصوص أحد هذين الأمرين.

والحاصل أنّ نظره أنّ الأخبار تدلّ على حجّية اليد، أمّا أنّ الوجه فيها هو الأمارية فلا.

وأمّا بناء العقلاء فحيث إنّ بناء العقلاء ليس من جهة التعبّد بترتيب آثارالملكية عند الشكّ فيها، بل من جهة كشفها عن الملكية الحاصل من غلبةكون ما تحت اليد ملكاً لذي اليد، فيرون اليد طريقاً وكاشفاً عن مالكية ذي‌اليد ما لم يعترف بأنّه ليس له كسائر الظنون النوعية والطرق والأمارات العقلانية.


[1]. القواعد الفقهية 140: 1- 141.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 292: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 2.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 250: 18، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 5، الحديث 2.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 250: 18، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 5، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 216: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست