responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 493

والقول الثاني وهو الأكثر: أنّها لا تسمع ترجيحاً لحقّ الله عزّ وجلّ ولإطلاق ما تقدّم من الروايات وعمومها، فقوله (ع): «لا يمين في حدّ» يدلّ بعمومه على نفي اليمين في الحدّ، سواء كان حقّ الله المحض أو المشترك. وكذا مرسلة البزنطي المتقدّمة ومع وجود هذه الروايات المعتبرة كما تقدّم لا مجال لقول الشيخ (ره)، فالأقوى عدم السماع كما عليه الماتن (ره)، وقد تكون الحقّ مركّباً من‌حقّ الله عزّ وجلّ وحقّ الناس؛ يعني يكون فيه حقّان أحدهما لله (سبحانه و تعالى) والآخر للناس كما في السرقة فإنّ فيها القطع وهو حقّ الله عزّ وجلّ لقوله عزّ وجلّ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا[1] وردّ المال أو الغرامة مثلًا أو قيمةً وهو حقّ الناس.

فعندئذٍ يسمع الدعوى ويثبت اليمين بالنسبة إلى حقّ الناس، ولا يسمع الدعوى ولا يثبت اليمين فيها بالنسبة إلى حقّ الله عزّ وجلّ.

ثبوت اليمين في السرقة بالنسبة إلى ردّ المال دون القطع‌

فلو ادّعى رجل على آخر بسرقة ماله تسمع الدعوى بالنسبة إلى المال، ولو لم يكن له بيّنة لا بدّ للمنكر اليمين فلو حلف يسقط عنه الدعوى ولو ردّ اليمين إلى المدّعي وحلف يثبت المال على المدّعى عليه دون القطع.

إن قلت: كيف يمكن التفكيك بين القطع وبين ردّ المال مع كونها متلازمين، فلو ثبت السرقة وألزم المدّعى عليه بردّ المال فلا بدّ من قطع اليد أيضاً ولو لم تثبت ولم يلزم يقطع، فلا يلزم بردّ المال.


[1]. المائدة( 5): 38.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست