responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 494

قلت: التفكيك بين المتلازمين تكويناً غير جائز، بل محال مثل التفكيك بين الشمس وضوءها أو النار وحرارتها. أمّا في الامور الاعتبارية فلا يكون محالًا بل جائز، ولها نظائر ففي ما نحن فيه فكلّ من القطع وردّ المال موقوف على ثبوت موضوعه، فلو لم يثبت عنوان السارق مع اليمين فلا يترتّب عليه القطع وإن حلف المدّعي اليمين المردودة، فإذا ثبت السرقة بالنسبة إلى المال مع اليمين فيترتّب عليه ردّ المال.

ونظير ذلك ما إذا توضّأ بالماء المشتبه بالنجاسة، يحكم بعدم حصول الطهارة مع الحكم بطهارة أعضاء الوضوء، فإنّه إذا شكّ في حصول الطهارة مع هذا الماء المشتبه وعدمه، فيحكم بعدم حصولها لاستصحاب بقاء الحدث وإذا شكّ في نجاسة أعضاء الوضوء يحكم بطهارتها لاستصحاب الطهارة فيها مع أنّ هذا يوجب التفكيك بين المتلازمين، فإنّه لو كان الأعضاء طاهراً فلا بدّ من حصول الطهارة، ولو لم يحصل الطهارة فلا بدّ من نجاسة الماء ويلزم منها نجاسة أعضاء الوضوء ولكن الاستصحابين جاريين هنا؛ ولا يلزم محذور أصلًا.

ومنه يظهر حكم ما إذا أقام لإثبات السرقة شاهداً واحداً مع يمين المدّعي، فإنّه لا يكفي لإثبات القطع ولكن يثبت بها ردّ المال.

وعلى هذا المبنى قال الإمام (ره) في ذيل المسألة: نعم لو كانت الدعوى مركّبة من حقّ الله وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين دون القطع الذي هو حقّ الله عزّ وجلّ.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست