responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 492

قال الشهيد (ره): «ففي سماع الدعوى بها من المقذوف قولان»[1].

القول الأوّل: وهو الذي اختاره الشيخ في «المبسوط»[2] أنّها تسمع ترجيحاً لجانب حقّ الاولى وهو المقذوف فبناءً على قوله: لو ادّعى على الآخر أنّه قذفه بالزنا تسمع الدعوى، ولو لم يكن له بيّنة فيحلف المنكر القاذف فيسقط عنه الدعوى، ولو لم يحلف وردّ الحلف إلى المقذوف وحلف ثبت الحدّ عليه.

ولكن عبارة الشيخ (ره) على ما نقله عنه في «الشرائع» هكذا: «قال في «المبسوط»: جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف»[3].

وفيه احتمالان:

الأوّل: أنّ المراد حلف المقذوف اليمين المردودة من المنكر فيثبت الحدّ على القاذف.

الثاني: أنّ المراد أنّه يدّعي رجل أنّ الآخر قذفه بالزنا، يعني قال له: يا زان وليس له بيّنة. ولكنّ الآخر ادّعى على المقذوف أنّه زان وأنكره المقذوف ولم يكن للقاذف البيّنة فحلف المقذوف المنكر للزنا فيثبت الحدّ على القاذف فيكون الحلف ابتدائياً، لكن في الدعوى الاخرى التي ادّعاها عليه القاذف المنكر في الدعوى الاولى.

واستحسن في «الدروس» قول الشيخ (ره) من حيث تعلّقه بحقّ الاولى وحمل نفي اليمين في الحدّ على ما إذا لم يتعلّق بحقّ الاولى.


[1]. مسالك الأفهام 497: 13.

[2]. راجع: المبسوط 215: 8.

[3]. شرائع الإسلام 879: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست