responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 491

ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ الله محضاً كالزنا، أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ القذف. نعم، لو كانت الدعوى مركّبة من حقّ الله وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حقّ الله تعالى. (16)

ترجيح حقّ الله على حقّ الناس في الحقّ المشترك‌

(16) أنّ الحقوق التي تكون لله (سبحانه و تعالى) على أقسام قد تكون لله محضاً كالزنا وشرب الخمر، فإنّه (سبحانه و تعالى) حرّمهما بقوله: وَلا تَقْرَبُواْ الزّنَي‌[1] أو إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌[2] فإذا ارتكب شخص الزنا أو شرب الخمر فقد تعرّض لما حرّمه (سبحانه و تعالى) محضاً فقد قلنا: إنّه لا تسمع الدعوى فيه ولا يثبت اليمين، وقد تكون مشتركاً بينه (سبحانه و تعالى) وبين الناس مثل القذف، فإنّ القاذف كما أنّه ارتكب لما حرّمه الله عزّ وجلّ فقد تعرّض لهتك عرض شخص آخر واتّهمه بالزنا مثلًا، فهل هذا الحقّ أيضاً يكون مثل حقّ الله المحض في عدم سماع الدعوى فيه مجرّدة عن البيّنة وعدم ثبوت اليمين فيه على المنكر أو لا؟


[1]. الإسراء( 17): 32.

[2]. المائدة( 5): 90.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست