responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 490

فإذا شهد عليه الشهود، أو أمكن أخذا الإقرار منه بحيل شرعية. كما نقل عن أمير المؤمنين ذلك فيحكم عليه. وإلا فلا يمين عليه، بل يخلي سبيله من غير يمين.

فما قاله المحقّق (ره)[1] من عدم سماع الدعوى مجرّدة عن البيّنة في الحدود راجع إلى الدعوى من أشخاص عادي وأفراد غير مسؤول، فإنّ الحدود من حقوق الله عزّ وجلّ وهذه الأفراد أجنبيّ عن الدعوى، فلا تسمع دعواهم في ذلك. أمّا المحتسب ومن كانت وظيفته حفظ النظام وإصلاح الامّة وفي الحقيقة كانوا من امناء الله وعيون الحكّام، فطرح الدعوى منهم حقّ ومسموع ويترتّب عليه الأثر ولكن لا يمين على المنكر على أيّ حال.

التنبيه الثالث: في سماع الدعوى في حقوق الله من الزوج‌

كما أنّ للإنسان أن يحفظ نفسه وماله وجاز له الدفاع عنهما كذلك له حفظ عرضه وناموسه ويجب عليه الدفاع عنها، فلو رأى إنساناً متجاوزاً يريد التعدّي إلى عياليه فيدفع عنها ولو بقتله. وكذلك له طرح الدعوى عليه عند الحاكم بالتجاوز والزنا مثلًا ويسمع دعواه، فكان الجناية على زوجته جناية عليه ولا يكون أجنبيّاً عن الدعوى، فكون الزنا من حقوق الله عزّ وجلّ لا يمنع الزوج عن إقامة الدعوى على الزاني في المحاكم، فلا بدّ من استثنائه عن عدم سماع الدعوى أيضاً.


[1]. شرائع الإسلام 879: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست