responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 484

مسألة 13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل، ولا تثبت في الحدود فإنّها لا تثبت إلا بالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها، (15)

1- فإنّ الإجماع في الموارد الثلاث غير محقّق.

2- والأصل مقطوع بالإطلاقات الماضية.

3- وظهور الروايات أيضاً ممنوع.

4- واختصاص الحلف بما ذكره في «المستند»[1] لا شاهد له.

ولذا قال الإمام (ره): «وفي مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد»[2] ولكنه خرج عن الترديد حيث قال (ره) «والأشبه عدم الجواز» وذلك لترجيحه استدلال المشهور. ولكنّ الأقوى صحّة الحلف منهم- الولي الإجباري أو القيم على الصغير أو المتولّي للوقف- لصدق المنكر عليهم عرفاً وهم طرف الدعوى في المحكمة بلا إشكال.

في عدم توجّه اليمين في الحدود

(15) لا إشكال في ثبوت القسم في جميع الدعاوي، مالية كانت أو غيرها كالنكاح والطلاق والقتل وغيرها، ولكن يستثني من ذلك الحدود فإنّه لا يثبت فيها اليمين، بل كانت طريق إثباتها البيّنة أو الإقرار بلا إشكال.


[1]. مستند الشيعة 491: 17.

[2]. تحرير الوسيلة: 842، مسألة 12.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست