responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 485

قال المحقّق (ره): «لا تسمع الدعوى في الحدود، مجرّدة عن البيّنة ولا يتوجّه اليمين على المنكر»[1].

فقد تعرّض للمسألة من جهتين:

الجهة الاولى: عدم سماع الدعوى في الحدود من دون أن يكون للمدّعي البيّنة وذلك لما تقدّم في شرائط سماع الدعوى أنّه لا بدّ أن يكون الدعوى مرتبطة به، ولا يكون أجنبيّاً عنها، كما إذا كان مالكاً أو ذا حقّ أو كان وكيلًا أو وليّاً أو قيّماً أو متولّياً وأمثالها، وفي الحدود لا يكون كذلك، فإنّها حقّ الله عزّ وجلّ وهو مستحقّها، ولا يكون المدّعي مستحقّاً لها ولا يكون مرتبط بها، فلا يسمع دعواه فيها مجرّدة عن البيّنة.

والمستحقّ وهو الله عزّ وجلّ لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الإثبات، بل الظاهر هو أمره بخلاف ذلك لأمره بدرء الحدود بالشبهات كما في حديث محمّد بن علي بن الحسين، قال: «قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ»[2].

وكذا أمره بالتوبة من موجبها من غير أن يظهره للحاكم كما نقل عن أمير المؤمنين (ع) في حديث: «الزاني الذي أقرّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر: احتفظ به ثمّ غضب وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ»[3].


[1]. شرائع الإسلام 879: 4.

[2]. وسائل الشيعة 47: 28، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة 36: 28، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 16، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست