الثاني:
الأصل، يعني أنّ الأصل عدم ترتّب الأثر على هذا اليمين من ذهاب حقّ المدّعي، وسقوط
دعواه وعدم جواز التقاصّ وغيره.
الثالث:
ظهور الروايات في اعتبار كون الحلف على مال نفسه.
الرابع:
وأضاف إلى ذلك في «المستند»[2] أمراً
رابعاً، وهو أنّ الحلف ثابت فيما إذا نكل عنه يثبت الحقّ عليه أو إذا أقرّ بالحقّ
ثبت على عهدته، ولا يتحقّق شيء منهما في حقّ الغير إذا كان الحالف أجنبيّاً عنه.
أقول: هذا
الاستدلال- الرابع-؛ فيما إذا كان الحالف أجنبيّاً عن الدعوى والمال وغير مرتبط
بها صحيح تامّ. أمّا فيما لو فرضنا كونه وليّاً قهريّاً للمالك الصغير كالأب
مثلًا، أو قيّماً منصوباً من طرف أبيه بحيث يتصرّفان في المال كتصرّف الملاك وكان
المال في اختيارهما وبيدهما. وكذلك متولّي الوقف؛ فالظاهر صدق كونهم طرفاً للدعوى
عرفاً ويصدق عليهم المنكر فيشملهم إطلاق قوله: «إنّما أقضى
بينكم بالبيّنات والأيمان» وكذا قوله: «واليمين على
المنكر».
ففي هذه
الموارد لا تكون الاستدلالات تامّة للُامور التالية.