responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 482

مسألة 12: لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه- إثباتاً أو إسقاطاً- إذا كان أجنبيّاً عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو. وفي مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد، والأشبه عدم الجواز. (14)

غيره، وإن لم يكن عالماً وادّعى المدّعى عليه العلم حلف على نفيه»[1].

وكلام الماتن (ره) أيضاً كذلك وهو الحقّ كما قلنا.

أقول: ويرد على ما قالوا من الضابطة إشكال آخر، وهو أنّ الحلف على فعل نفسه أو نفي فعل نفسه لا يكون على الجزم وعلى البتّ دائماً، فإنّه من الممكن أن يفعل عملًا ثمّ نسيه أو لم يفعل ونسي وتخيّل الفعل فإذا ادّعى عليه يقول: لا أعلم.

مثلًا إذا ادّعى عليه أنّه باعه شيئاً وهو نسيه فلا يمكن له الحلف على نفيه جزماً، وإن كان فعل نفسه، بل يقول: لا أعلم فتكون الضابطة أنّه إذا ادّعى عليه أمر، فلو تذكّر حلف على البتّ وإلا حلف على نفي العلم ولو كان فعل نفسه إثباتاً أو نفياً.

عدم جواز الحلف على مال الغير إلا في الوليّ والمتولّي للوقف‌

(14) لا إشكال في أنّ الحلف على إثبات مال الغير أو حقّه أو على نفيه‌وإسقاطه فيما إذا كان الحالف أجنبيّاً عن الدعوى وغير مرتبط بها،


[1]. العروة الوثقى 708: 6، مسألة 11.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست