responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 481

أمّا الصورة الاخرى، وهي الحلف على نفي فعل الغير، مثل أن يدّعي رجل على مورّث أحد بدين، فقال: الوارث إنّي لا أعلم.

فقالوا: إنّه لا يمكن له الحلف على بتّ على عدم كون موّرثه مديوناً فإنّه من‌الممكن أن لا يطّلع عليه وكان مديوناً واقعاً، فحينئذٍ له الحلف على عدم‌العلم.

ويرد عليه: أنّ فعل الغير قد يكون مقيّداً بقيود زماني أو مكاني أو غيره، بحيث لو فعله كان يطّلع عليه الآخر قطعاً، فإذا ادّعي عليه المورّث في المثال أمكن أن يحلف الوارث على نفيه عن مورّثه على بتّ وجزم، فحينئذٍ في هذه الصورة أيضاً لو كان عالماً بنفي الفعل عن الآخر يحلف عن جزم وبتّ على عدم تحقّق الفعل من الآخر، لا الحلف على عدم العلم، فإنّ الحلف على عدم العلم مؤثّر فيما إذا ادّعى على الوارث العلم بكون مورّثه مديوناً، ويسقط به الدعوى ويكون الحلف أيضاً على بتّ وعلم. أمّا فيما لم يدّع عليه العلم، فالحلف على عدم العلم بالنسبة إلى الواقع لا أثر له أصلًا.

فالحقّ أنّ في جميع الصور الأربعة لا بدّ أن يكون الحلف على البتّ من غير استثناء.

قال العلامه (ره): «والضابط أنّ اليمين على علم دائماً»[1].

وقال السيّد (ره): «قالوا: يجب الحلف على البتّ في فعل نفسه نفياً وإثباتاً، وفي فعل غيره إثباتاً. وأمّا في نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم، والأقوى عدم الفرق بين فعل نفسه وغيره فمع علمه بالحال يحلف على البتّ ولو في نفي فعل‌


[1]. قواعد الأحكام 447: 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست