اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 480
في وجوب كون
الحلف على البتّ في جميع الصور من غير استثناء
والحالف قد
يحلف على فعل نفسه إثباتاً أو نفياً، وقد يحلف على فعل غيره إثباتاً أو نفياً فعلى
الأوّل- الحلف على فعل نفسه- فلا بدّ أن يحلف على البتّ والقطع، لأنّه علم بفعل
نفسه أو عدمه، فإذا كان عالماً يحلف على علم.
وعلى
الثاني- الحلف على فعل غيره- لو كان الحلف على فعل الغير إثباتاً، فيحلف أيضاً على
علم وبتّ، فإنّ الاطّلاع على فعل الغير إثباتاً ممكن بالمشاهدة وغيرها، وأمّا إذا
كان الحلف على نفي فعل الغير قالوا: إنّه يحلف على عدم العلم فإنّه لا يطّلع على
جميع أفعال الغير حتّى يحلف على نفيه جزماً.
وفي
«المسالك» قرّر المسألة بتقريرين ثمّ قال: «وقد يختصر ويقال: اليمين على البتّ
أبداً، إلا إذا حلف على نفي فعل الغير»[1].
مثال ذلك:
1- لو
ادّعى رجل على أحد ديناً بعنوان القرض مثلًا، فأنكره المدّعى عليه وحلف على نفي
الاستقراض منه، ولو ردّ الحلف على المدّعي فحلف على إثبات الفرض، فهناك يكون
الحالف على علم وجزم على فعل نفسه نفياً كما في الأوّل وإثباتاً كما في الثاني.
2- ولو
ادّعى رجل على آخر بغصب ماله أو سرقته وأنكره الآخر ولم يحلف، بل ردّ اليمين على
المدّعي فإنّه يحلف جزماً وعلى بتّ بغصب المال أو سرقته منه، فهذا حلف على فعل
الغير إثباتاً ويكون على علم وبتّ.