responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 479

استظهاراً، أو كان له شاهد واحد في الدعاوي المالية، فله أن ينضمّ إليه اليمين فيثبت حقّه بالشاهد الواحد مع اليمين، وكذا غيرها من الموارد التي دلّ الدليل على ذلك. ولا فرق في الحكم بوجوب كون الحلف على العلم والبتّ، بين أن يكون الحالف هو المدّعي نفسه، وبين أن يكون المدّعى عليه فيجب على الحالف أن يحلف على علم وجزم بما يحلف عليه.

والدليل على ذلك:

1- الاتّفاق والإجماع من الأصحاب، فإنّه لا خلاف بينهم في ذلك.

2- وكذا يستدلّ بصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: «لا يحلف الرجل إلا على علمه»[1].

3- وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة محمّد بن مسلم في قضية الأخرس فإنّ أمير المؤمنين كتب بعد ذكر الجلالة مع التغليظ: «إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ ولا طلبة بوجه من الوجوه»[2].

4- وكذا يستدلّ بخبر البصري في الدعوى على الميّت بقوله: «فعلى المدّعي اليمين بالله ... لقد مات فلان وإنّ حقّه لعليه»[3]. وفي هذه الرواية يكون الحالف المدّعي.

5- وكذا يستدلّ بخبر ابن أبي يعفور بقوله: «فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي»[4].


[1]. وسائل الشيعة 246: 23، كتاب الأيمان، الباب 22، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 302: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 33، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 237: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 244: 27- 245، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست