responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 478

مسألة 11: يجب أن يكون الحلف على البتّ؛ سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، وسواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، ومع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم. (13)

ممّا لا يلزم تصدّيها للحاكم مباشرة، بل يجوز الاستنابة فيها كما هو المتعارف.

في وجوب كون الحالف على علم وجزم‌

(13) إنّ المسألة ذات صور:

الصورة الاولى: الحلف في فعل نفس الحالف إثباتاً.

الصورة الثانية: الحلف في فعل نفس الحالف نفياً.

الصورة الثالثة: الحلف في فعل غير الحالف إثباتاً.

الصورة الرابعة: الحلف في فعل غير الحالف نفياً.

قد وقع البحث في هذه المسألة في كيفية الحلف وأنّه لا بدّ أن يكون الحالف على علم وعلى البتّ، فنقول:

لا إشكال في أنّ الأصل في اليمين أن يكون متوجّهاً إلى المدّعى عليه، وذلك لدلالة الأخبار المستفيضة عليه والإجماع بقسميه عليه أيضاً. نعم، قد يخرج عن الأصل المذكور وبتوجّه اليمين إلى المدّعي لدلالة دليل على المورد مثل ما إذا ردّ المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي فله أن يحلف ويثبت حقّه كما تقدّم، لدلالة الأخبار عليه، وكذا إذا نكل المنكر عن اليمين، وعن الردّ فردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي، أو كانت الدعوى على الميّت فيلزم على المدّعي مع إقامة البيّنة اليمين‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست