responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 477

المحكمة ومجلس القضاء للحلف، حتّى لا يحتاج الحاكم إلى الاستنابة، فإنّ الاستنابة للحاكم بأنّ يستنيب أحداً لإحلاف المدّعى عليه خارج المحكمة غير جائز إلا إذا كان معذوراً عن الحضور في المحكمة لعذر شرعي أو عرفي.

وكذا لا يجوز الاستنابةفي مجلس القضاء وحضور الحاكم، بأن يستنيب أحداً كان عارفاً بموازين القضاء أن يحلف المدّعى عليه.

واستدلّوا لذلك:

1- بالأصل: يعني أنّ الأصل عدم ترتّب الأثر على اليمين، الذي اتي بها باستحلاف غير الحاكم نيابة عن الحاكم.

2- بالتبادر: يعني أنّ المتبادر من أدلّة موازين القضاء، وهو أنّ الاستحلاف كان وظيفة للقاضي، كما أنّ أصل القضاء كذلك، فلا يجوز الاستنابة فيه كما لا يجوز في أصل القضاء وباستظهار المباشرة من قوله تعالى جواباً لما شكى به نبيّ من الأنبياء من القضاء بما لم تر العين، ولم تسمع الاذن: «إقض بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به»؛ فإنّ الظاهر منه مباشرته في ذلك بنفسه فلا تصحّ الاستنابة فيه.

وأورد السيّد (ره)[1] على الأصل بأنّه مقطوع بالإطلاقات، وعلى دعوى التبادر. ودعوى استظهار المباشرة بأنّهما ممنوعتان، ثمّ قال: ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط، أي عدم اشتراط المباشرة، بل جوّزوا الاستنابة للحاكم.

مضافاً إلى أنّ الاستحلاف ليس مثل أصل القضاء، فإنّه من مقدّمات القضاء، مثل إحضار الشهود واستماع شهادتهم، وكسب نظر الخبراء في المورد، وغيره‌


[1]. العروة الوثقى 708: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست