responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 476

مسألة 10: لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها، أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة. بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم، فما يترتّب عليه الأثر- في غير مورد العذر- أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه. (12)

فيما يستدلّ به على عدم جواز الاستنابة للحاكم في الاستحلاف‌

(12) وقال المحقّق: «ولا يستحلف الحاكم أحداً، إلا في مجلس قضائه، إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه، فحينئذٍ يستنيب للحاكم أن يحلّفه في منزله»[1].

وقال السيّد (ره) في ملحقات «العروة»: «المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء، وأنّه لا يجوز للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر من مرض مانع»[2].

لا إشكال في أنّه ليس المراد من كلماتهم- قدس الله أسرارهم- اعتبار وحدة مجلس الحكم والإحلاف، بحيث لو أحلفه اليوم في المحكمة أو في يوم آخر، أو أحلفه في المسجد أو مكان شريف غيره لرعاية التغليظ، ثمّ حكم في المحكمة كان غير صحيح وغير مؤثّر، بل مرادهم لزوم إتيان المدّعى عليه في‌


[1]. شرائع الإسلام 877: 4.

[2]. العروة الوثقى 707: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست