responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 475

مسألة 9: لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه، فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر، ولا يفصل به خصومة. (11)

عمّن‌رواه عن حريز فهي مرسلة.

والاستدلال بها متوقّفة على إلغاء الخصوصية فيهما من جهتين:

الجهة الاولى: من قوله عند قبر النبيّ (ص) إلى مطلق التغليظ المكاني.

الجهة الثانية: ومنه إلى مطلق التغليظ.

فيقال: إنّ التغليظ في الحقوق المالي أقلّ من النصاب في قطع اليد، وهو ربع الدينار غير مشروع، وهو كما ترى، فإنّ استفادة هذا الحكم الكلّي من الرواية مشكل.

ولكن لما لم يكن دليل واضح لأصل الاستحباب، بل كان استحباب التغليظ للحاكم معروفاً بين الأصحاب ومشتهراً عندهم، وهذا الاشتهار في الأقلّ ممّا يجب فيه القطع غير ثابت فالاستثناء صحيح والاستحباب فيه أيضاً غير ثابت.

عدم جواز التوكيل والنيابة في الحلف‌

(11) الظاهر من قوله: «واليمين على المدّعى‌عليه» وسائر أدلّة الاستحلاف، هو المباشرة، يعني أنّ اليمين وظيفة للمدّعى عليه ولا بدّ أن يأتي بها بنفسه حتّى يترتّب عليها الأثر. وجواز الوكالة والنيابة فيها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر ولا يفصل به الخصومة.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست