responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 474

من جنس المأتيّ به بخلاف الآخرين؛ فإنّ امتناعه عن التغليظ فيهما يعد مخالفة لأمر الحاكم.

وكلام بعض العامّة دقيق عميق، فإنّ علمائهم كانوا داخلين في الحكومة وبيدهم القضاء والامور الإجرائية، فكان نظرياتهم أصوب للواقع والتحقّق في الخارج.

ووافقهم صاحب «كشف اللثام» في التفصيل الأخير بين التغليظ القولي والأخيرين، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي. قال: «أمّا بالزمان والمكان فيجبر عليهما»[1].

حكم التغليظ في الحلف في الأموال‌

قال في «الشرايع»: «ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلت عدا المال فإنّه لا يغلظ فيه، بمادون نصاب القطع»[2].

وقال في «المسالك»: «هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، وذكروا أنّه مرويّ، وما وقفت على مستنده»[3].

لعلّ مرادهم من الرواية ما عن حريز- أو عمّن رواه عن حريز- عن محمّد بن‌مسلم وزرارة عنهما جميعاً قالا: «لايحلف أحد عند قبر النبيّ على أقلّ‌ممّا يجب فيه القطع»[4]. وهي صحيحة لو كان عن حريز. وأمّا لو كان‌


[1]. كشف اللثام 116: 10.

[2]. شرائع الإسلام 876: 4.

[3]. مسالك الأفهام 478: 13.

[4]. وسائل الشيعة 298: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 29، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست