responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 473

إلى التغليظ أو لا؟ المشهور عدم الوجوب، وعدم إجباره عليه وأنّه لا يتحقّق النكول بامتناعه منه، ولكنّه محلّ تأمّل»[1].

والحقّ أنّ للتأمّل وجه؛ فإنّ الحاكم إذا رأى المصلحة في التغليظ وأنّه كان أردع للحالف فأمره بإتيان الحلف مغلظة بالقول، أو بالفعل، أو بالزمان، أو بالمكان فيجب عليه الإطاعة لأنّ للحاكم الولاية عليه في القضاء ولو امتنع كان له إجباره، ولو أصرّ على الامتناع يحكم عليه بمقتضى النكول.

وبذلك يخرج عن الأصل، بعد عدم ثبوت الإطلاق في الأدلّة من هذه الجهة ولا تكون في مقام البيان من جهة أمر الحاكم بالتغليظ وعدمه بلا إشكال.

ونقل في «الجواهر»[2] عن بعض العامّة[3] ذلك وقال: «خلافاً لبعض العامّة من وجوب الإجابة عليه وتحقّق النكول بالامتناع لو طلبه الحاكم منه، وذكر في بيان الوجه له أنّه مضافاً إلى استمراره السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر مثلًا؛ مع عدم إجباره بعدم وجوبه عليه وإجراء حكم النكول عليه مع احتمال كونه لتغليظه لا لأصله.

وكلام بعض العامّة صحيح و الوجه فيه عدم جواز مخالفة الحاكم فيما إذا أمره باليمين المغلظة، والسيرة أيضاً شاهدة له. ويشهد لذلك أيضاً تخصيص بعض آخر منهم وجوب الإجابة وتحقّق النكول بالامتناع، بالتغليظ المكاني والزماني دون القولي فإنّ تركه في القولي لا يعد مخالفة للحاكم؛ فإنّ التغليظ


[1]. العروة الوثقى 706: 6.

[2]. جواهر الكلام 234: 40.

[3]. حاشية الدسوقي 228: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست