responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 47

بتقريب: أنّ تعبير «على القضاء الرزق» يحمل على الاجرة، فقال (ع): «ذلك السحت»، أي مطلقاً.

ولكن يرد عليه: أنّ كونه سحتاً، إنّما هو من جهة الأخذ من السلطان الجائر، كما تقدّم، ولا يشمل غيره.

حاصل الكلام في أخذ الاجرة للقاضي من بيت المال‌

ثمّ إنّه بعد ما تبيّن عدم تمامية عمدة ما استدلّ به على المنع مطلقاً، فالمستفاد من الأصل وإطلاقات أدلّة الإجارة هو الجواز مطلقاً، فإنّ عمل الإنسان محترم، وينتفع منه المجتمع فإذا كان واجداً لبقية شروط الإجارة فلا وجه للمنع عنه، فمقتضى الأصل، صحّة أخذ الاجرة في مقابل عمل القاضي، كما تشمله إطلاقات الإجارة.

ثمّ إنّ الإمام (ره) إحتاط لزوماً في عدم جواز أخذ الاجره على القضاء مطلقاً؛ حتّى في صورة عدم التعيّن.

ولعلّ الوجه فيه ما يستفاد من بعض الكلمات والاستدلالات لصاحب الجواهر (ره)، فإنّه كان من القائلين بعدم جواز أخذ الاجرة على القضاء مطلقاً وعدم جواز ارتزاق القاضي من بيت المال مطلقاً، لكنّه أجاز له عند الحاجة الارتزاق من بيت المال، لكونه أحد المحتاجين والفقراء الذين يمكن ارتزاقهم من بيت المال لا بعنوان القاضي.

واستدلّ عليه بوجوه في كتاب التجارة، حيث قال: «لأنّه من مناصب السلطان الذي أمرالله عزّ وجلّ بأن يقول: قُلْ لا أسْألُكُمْ عَلَيْهِ أجْراً[1] وأوجب التأسي‌


[1]. الأنعام( 6): 90.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست