responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 46

ولكن يرد على استدلال السيّد الخوئي (ره):

أوّلًا: أنّ عدم تكرار كلمة «منها» في جمله «اجور القضاة وما بعدها» لا تكون دليلًا على عدم جواز إرجاع الضمير في منها إلى كلمة «السحت» حتّى يراجع الضمير إلى الموصول في جملة «ما اصيب من أعمال الولاة»، بل يصحّ أن يتكرّر كلمة منها في بيان تمام الأقسام؛ ويقال منها فلان، ومنها فلان، ومنها فلان؛ واخرى لا يتكرّر أصلًا بأن قال ذلك وذلك وذلك وثالثة يصحّ أن يتكرّر في مورد، أو موردين، ولا يتكرّر في الباقي، فإنّه أمر متعارف وليس فيه إبهام.

ثانياً: أنّه لا يوافق القواعد العربية فإنّ «ما» الموصول مذكّر، ولا بدّ من إرجاع ضمير المذكّر إليه. ولو قيل: إنّه بلحاظ المعنى مؤنّث، فإنّه بمعنى الأموال، فمع هذا لا يجوز أيضاً إرجاع ضمير المؤنّث إليه، لإرجاع ضمير المذكّر في اصيب إليه ولا يصحّ لحاظ اللفظ في واحد ولحاظ المعنى في آخر.

ويرد على الاستدلال بالرواية أيضاً- عمّار بن مروان-: أنّ القضاة الذين حكم (ع) بأنّ اجورهم من السحت هم الذين كانوا مشتغلين بالقضاء ومتصدّين له من قِبَلِ ولاة الجور، وعلى الأقلّ فإنّ القدر المتيقّن منهم ذلك، وإطلاق الرواية أيضاً منصرف إليه فلا تشمل القضاة الذين ليس لهم تلك الخصوصية بلا إشكال.

وقد يستدلّ على عدم الجواز بصحيحة عبدالله بن سِنان المتقدّمة، قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن قاض بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: «ذلك السحت»[1].


[1]. وسائل الشيعة 221: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست