responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 467

مسألة 7: لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم الله، كقوله: «والله ليس لفلان على كذا»، ولا يجب التغليظ بالقول، مثل أن يقول: «والله الغالب القاهر المهلك»، ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد، ولا بالمكان كالأمكنة المشرّفة، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده. والمعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم، وله وجه. (9)

مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله (عز و جل): وَالّيْلِ إذَا يَغْشَى‌[1] وَالنّجْمِ إذَا هَوَى‌[2] وما أشبه ذلك، فقال: «إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به»[3]. وكذا قوله في معتبرة سليمان بن خالد «... وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به»[4].

ولا دليل على اعتبار العربيّة، ومع وجود الإطلاق في هذه الروايات فلا مجال للتمسّك بأصالة عدم ترتّب الأثر على الحلف بالله بغير العربية إذا شكّ في ترتّب الأثر عليه.

في استحباب التغليظ للحاكم‌

(9) لا إشكال في أنّ المدّعى عليه في مقام الحلف إذا حلف بالله عزّ وجلّ من غير زيادة عليه ومن دون تغليظ يكفي ذلك منه. ويصدق أنّه حلف واتي‌


[1]. الليل( 92): 1.

[2]. النجم( 53): 1.

[3]. وسائل الشيعة 303: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 34، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 229: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست