responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 468

بوظيفته ويترتّب عليه جميع الآثار، فإذا قال: والله ليس لفلان على كذا يكفي سقوط الحقّ عنه، ورفع الخصومة لإطلاق الأدلّة ويشمله قوله: واليمين على المدّعى عليه وغيره من الروايات كقوله في صحيحة الخزّاز المتقدّمة «... ومن حلف له بالله فليرض»[1].

نعم، ذكروا أنّه يستحبّ للحاكم التغليظ وهو المعروف بين الأصحاب، بل نفي بعضهم الخلاف فيه.

والتغليظ قد يكون بالقول؛ مثل ما في خبر إحلاف أمير المؤمنين الأخرس كتب‌ «والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، الملك المدرك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية».

وقد يكون بالمكان كالمسجد الحرام أو سائر المساجد أو المشاهد المشرّفة وغيرها.

وقد يكون بالزمان كالجمعة والعيد وبعد الزوال وبعد العصر وغيرها.

وقد يكون بالفعل كالقيام مستقبل القبلة وآخذاً المصحف بيده، أو وضع اليد على اسم الله عزّ وجلّ وغيرها.

واستدلّوا لذلك بوجوه:

منها: أنّ التغليظ بذلك أردع له عن الحلف كاذباً لخوفه من العقوبة، وكان أقرب إلى التأثير في مؤاخذته وعقوبته لو تجرّأ وحلف كاذباً وكان أوقع في تعظيم الحلف وتجليل اسم الله عزّ وجلّ.


[1]. وسائل الشيعة 211: 23، كتاب الأيمان، الباب 6، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست