responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 466

مسألة 6: لا يشترط في الحلف العربية، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم الله أو صفاته المختصّة به. (8)

بينهما أولى من تعيين الإشارة».

واختار في «المستند» قول ابن حمزة باستناد الرواية وقال: «فهذا القول أتقن وأظهر»[1].

أقول: والأولى أن يقال إنّ مقتضى كلام المشهور أنّ المستفاد من مذاق الشرع أنّ إشارة الأخرس بمنزلة كلامه، وقائمة مقام كلامه في جميع الامور من العبادات والعقود والإيقاعات وغيرها، وأمّا الرواية فهي صحيحة أيضاً وقابلة للعمل، فحينئذٍ الأحوط الجمع بينهما. كما قال به صاحب «الجواهر» (ره) قال: «ولكن معذلك كلّه فالأحوط الجمع بينهما مع رضا الأخرس وإلا فالإشارة»[2].

وكذا قال الإمام (ره) في المتن «الأحوط الجمع بينهما» فإنّ في الجمع بينهما عمل بقول المشهور وبما في الرواية، فهو أولى.

في كفاية الحلف بذاته المقدّسة بأيّ لغة كانت‌

(8) قد تقدّم أنّ المستفاد من الروايات اعتبار كون الحلف بذاته المقدّسة، من غير دخالة لاسم خاصّ ولا شبهة في أنّه إذا حلف بما يدلّ على الذات المقدّسة بأيّ لغة كانت يصدق أنّه حلف بالله عزّ وجلّ، ويشملها قوله في معتبرة محمّد بن‌


[1]. مستند الشيعة 482: 17.

[2]. جواهر الكلام 239: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست