responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 465

الله (عز و جل) فمعلوم أنّه كان يفهم الإشارة.

ومنها: أنّه من باب التغليظ فإنّه أراد الحلف مع التغليظ فأتي بهذه الكيفية فكتبها وغسلها وأمره بشربه.

ويرد عليه: أنّه مناف لقوله في ذيل الحديث فامتنع فألزمه الدين فإنّ له أن يمتنع عن الحلف مع التغليظ فلا وجه لإلزامه الدين بمجرّد الامتناع.

ومنها: أنّه لا منافاة بين قول المشهور مع الرواية، فإنّ ما في الرواية من طرق الإشارة ومن مصاديقها.

قاله السيّد (ره)[1] مع أنّ الظاهر حصول الإشارة بهذا أيضاً فلا ينافي ما ذكره المشهور.

ويناقش فيه أنّ الكيفية الخاصّة التي صنعها أمير المؤمنين كان في مقابل الإشارة، لا من مصاديقها، فإنّه تكتب اليمين فيشربها، فيكون الشرب هو الحلف ولا ربط له بالإشارة.

ومنها: أنّ الرواية معرض عنها فيسقط عن الاعتبار، فإنّ الرواية مع نقلها في الكتب الروائي وكان في مرءى ومنظر المشهور معذلك لم يفتوا بها.

ولعلّ كلام المحقّق الأردبيلي ناظر إلى ردّه حيث قال: «وإن الذي نجده رجحان ما في الرواية، لصحتّها، وعدم ظهور دليل غيرها ومجرّد كون الإشارة معتبرة في مواضع، لا يوجب كونها كلّية، وعدم جواز العمل بالرواية»[2].

ولذا اختار الأردبيلي التخيير بين الإشارة وبين ما في الرواية وقال: «التخيير


[1]. العروة الوثقي 704: 6.

[2]. مجمع الفائدة والبرهان 187: 12.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست